كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
36722 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَمَا أَصَابَ فِي حَال إِفَاقَتِهِ، أُقِيدَ مِنْهُ.
36723 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، فِي قَتْلِ الصَّبِيِّ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، أَنَّهُ كُلُّهُ خَطَأٌ، تَحْمِلُ مِنْهُ الْعَاقِلَةُ مَا تَحْمِلُ مِنْ خَطَأِ الْكَبِيرِ.
36724 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَمْدُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ.
36725 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُحْتَجُّ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، بِمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُهُ: الْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا، يُرِيدُونَ الْعَمْدَ الَّذِي لَا قَوَدَ فِيهِ، كَعَمْدِ الصَّبِيِّ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مِمَّا لَا قِصَاصَ فِيهِ.
36726 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا: أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
36727 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ.
36728 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَجْعَلُ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ فِي مَالِهِ، كَمَا أَنَّ عَلَى الْحُرِّ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا.
36729 - وَقَوْلُ مَالِكٍ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ، لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، وَالسُّنَّةُ
الصفحة 33