كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الْعَفْوِ وَالْقَوَدِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ، أَوْ يَقْتَصَّ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَلَى دِيَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ دِيَةٍ.
38461 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ أَفْرَدْنَا لَهَا بَابًا، وَأَوْضَحْنَا فِيهِ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) [ الْبَقَرَةِ: 178 ]. وَذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ فِي ذَلِكَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
38462 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْسِمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَّا اثْنَانِ فَصَاعِدًا، تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا الدَّمَ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
38463 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَالِكٍ هَذَا، لِأَنَّهُ قَالَ لِأَخِي الْمَقْتُولِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ وَلِابْنَيْ عَمِّهِ، حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ: " تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ " وَلَمْ يَقُلْ لِلْأَخِ وَحْدَهُ: تَحْلِفُ.
38464 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَخَ يَحْجُبُ ابْنَيْ عَمِّهِ عَنْ مِيرَاثِ أَخِيهِ.
38465 - وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَحْلِفُ إِلَّا الْوَرَثَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَحُكِمَ لَهُ بِالدِّيَةِ.
38466 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ، فَلَا يَحْلِفُ عِنْدَهُمُ الْمُدَّعُونَ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ بِمَا لَا مَعْنَى لِتَكْرَارِهِ.
38467 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ، وَإِذَا

الصفحة 334