كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَمْ تَكُنْ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
38468 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: لَا تَكُونُ الْقَسَامَةُ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
38469 - وَهُوَ يَرَى الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةِ، كَمَا يَرَى مَالِكٌ.
38470 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ: يُقْسَمُ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي الْعَمْدِ، وَيَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ، كَمَا يَقْتُلُونَ بِالشَّهَادَةِ الْقَاطِعَةِ.
38471 - قَالَ الْمُغِيرَةُ: وَكَذَلِكَ كَانَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، إِلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.
38472 - وَلِأَشْهَبَ، وَسَحْنُونٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى، مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ.
38473 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ، فَلَا قَوَدَ عِنْدَهُمْ فِي الْقَسَامَةِ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ، وَيُقْسَمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْوَاحِدِ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ، وَتُسْتَحَقُّ الدِّيَةُ عَلَى الْوَاحِدِ فِي مَالِهِ فِي الْعَمْدِ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فِي أَمْوَالِهِمْ.
38474 - وَأَمَّا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، فَيَحْلِفُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، وَيَغْرَمُونَ، وَقَالُوا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْقَتْلِ، إِنَّهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ، فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فَرَاشٍ حَتَّى مَاتَ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا: مَاتَ مِنْهَا.
38475 - وَرَوَى الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً.
38476 - وَرَوَى الْمُزَنِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُجْعَلُ قَاتِلًا لَهُ حَتَّى يَقُولُوا: إِنَّهُ إِذْ ضَرَبَهُ نَهَرَ
الصفحة 335