كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

( 4) بَابُ الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ.
1633 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ.
38483 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ شَذُّوا، فَجَعَلُوا الدِّيَةَ لِلْعَصَبَةِ خَاصَّةً، عَلَى مَا كَانَ يَقُولُهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ بِمَا حَدَّثَهُالضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.
38484 - وَأَفْتَى بِهِ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ، مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، إِلَّا مِمَّنْ لَا يَسْتَحِي مِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، عَصَمَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَفَّقَنَا لِمَا يَرْضَاهُ.
38485 - وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا رَوَاهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ.
38486 - وَالصَّحِيحُ عَنْهُ تَوْرِيثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
38487 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ، الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ.
38488 - وَكَانَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ لَفْظَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ.
38489 - وَأَمَّا الْمَعْنَى، فَسَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ.

الصفحة 338