كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
( 5) بَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ.
1634 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ، أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَأً، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ، أَوْ بِشَاهِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ.
قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
38490 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْقَوْلُ مِنْ مَالِكٍ شَهَادَةٌ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الْخِلَافَ فِي قَسَامَةِ الْعَبِيدِ وَأَنَّهُ قَدِ اسْتَحْسَنَ مَا وَصَفَ فِي ذَلِكَ، وَاخْتِصَارُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ، أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْعَبْدُ قَتِيلًا فِي دَارِ قَوْمٍ، فَعَلَيْهِمْ غُرْمُ دَمِهِ، وَلَا قَسَامَةَ فِيهِ.
38491 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ قَسَامَةٌ، إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ، وَهُوَ كَالدَّابَّةِ.
38492 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا وُجِدَ الْعَبْدُ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ، فَفِيهِ الْقَسَامَةُ، وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَلَا يَبْلُغُ بِهَا الدِّيَةَ.
38493 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، فَمَرَّةً قَالَ فِي عَبْدٍ وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ
الصفحة 339