كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

قَوْمٍ: هُوَ هَدَرٌ، لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ قَسَامَةٍ، وَلَا قِيمَةٍ، وَمَرَّةً قَالَ: تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ بِلَا قَسَامَةٍ، وَمَرَّةً قَالَ: تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ بِالْقَسَامَةِ.
38494 - وَقَالَ زُفَرُ: عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الْعَبْدُ قَتِيلًا الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ.
38495 - وَرَوَى الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لِسَيِّدِ الْعَبْدِ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ.
38496 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى قَاتِلِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً.
38497 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، أَوْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْأَمْوَالِ، فَكَانَ الْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي ذَلِكَ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالسِّلْعَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْقَسَامَةُ كَذَلِكَ، وَقِيمَتُهُ كَدِيَةِ الْحُرِّ.
38498 - وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ قَسَامَةً، فَلِأَنَّهُ قَالَ: " سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ "، يُسْتَحَقُّ بِمَا تُسْتَحَقُّ الْأَمْوَالُ مِنَ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، عِنْدَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ.
38499 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي جِرَاحِهِ، وَفِيمَا يُصَابُ بِهِ مِمَّا يُنْقِصُهُ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، لَا شَرِيكَ لَهُ.
38500 - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ.

الصفحة 340