كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الْأَبُ أَوِ الْمُخْطِئُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ.
36736 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ، عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، فِي مَنْعِ الْقَوَدِ مِنَ الْعَامِدِ إِذَا شَرَكَهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ رَفَعْتَ عَنْهُمَا الْقَتْلَ، لِأَنَّ الْقَلَمَ عَنْهُمَا مَرْفُوعٌ، وَأَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ، فَقَدْ تَرَكَتْ أَصْلَكَ فِي الْأَبِ، يَشْتَرِكُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، لِأَنَّ الْقَلَمَ عَنِ الْأَبِ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ. يَقُولُ: فَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِ بِحُكْمِ مَنْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ.
36737 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، فِي الصَّبِيِّ وَالرَّجُلِ، يَشْتَرِكَانِ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ، أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا، وَأَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا.
36738 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ فِي هَذَا الْبَابِ، أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِحُكْمِ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ، كَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِالْقَتْلِ.
36739 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَزُفَرَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
36740 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الدِّيَةِ.
36741 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ، قُتِلَ الرَّجُلُ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
36742 - وَقَالَ حَمَّادٌ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ.
36743 - وَقَالَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ، أَوْ مَعْتُوهٌ، أَوْ مَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ، مَعَ مَنْ يُقَادُ مِنْهُ فِي الْقَتْلِ، فَهِيَ دِيَةٌ كُلُّهَا.

الصفحة 35