كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

( 4) بَابُ دِيَةِ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ.
1584 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.
36744 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِيهِ تَبْدِئَةَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِالدَّمِ بِالْأَيْمَانِ، وَذَلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ الَّتِي رَوَاهَا وَذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ " الْمُوَطَّأِ " فِي الْحَادِثَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْمُدَّعِينَ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ قَتْلَ وَلِيِّهِمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ الْمُدَّعِينَ الْحَادِثِينِ بِالْأَيْمَانِ فِي ذَلِكَ، وَسَنُبَيِّنُ اخْتِلَافَ الْآثَارِ، وَاخْتِلَافَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالْقَسَامَةِ بِالْأَيْمَانِ، فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ، مَعَ سَائِرِ أَحْكَامِ الْقَسَامَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
36745 - وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَيْضًا، أَنَّهُ قَضَى بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ، وَذَلِكَ أَيْضًا خِلَافُ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ الْحَارِثِيِّينَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ

الصفحة 36