كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ، إِذْ أَبَى الْمُدَّعُونَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَيْمَانِ، وَتَبَرَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ كُلِّهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، لِئَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الدَّمُ بَاطِلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
36746 - وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) [ النِّسَاءِ: 92 ] مَا يُغْنِي عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.
36747 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ فِي النَّفْسِ، حَكَمَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَجَعَلَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْهُ مِنِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ.
36748 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
36749 - وَاخْتَلَفُوا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِيهَا، عَلَى مَا نُورِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
1585 - مَالِكٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَأِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
36750 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ.
36751 - ذَكَر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: عَقْلُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ، عِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ،

الصفحة 37