كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

36781 - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ عَلِيٍّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
36782 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ، وَأَنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ، مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ، وَإِنْ قَتَلَ الصَّبِيُّ لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً، وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُرًّا خَطَأً، كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
36783 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ. فَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ.
36784 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ عَمْدَ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ، تَلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ، فَإِنَّ الصَّبِيَّ، إِذَا كَانَ لَهُ قَصْدٌ، وَعُرِفَ مِنْهُ تَمْيِيزٌ لِمَا يَتَعَمَّدُهُ، فَهَذَا الَّذِي عَمِلَهُ خَطَأٌ، لِارْتِفَاعِ الْقَلَمِ عَنْهُ فِي الْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ، وَسَائِرِ الْفَرَائِضِ.
36785 - وَأَمَّا إِذَا كَانَ طِفْلًا فِي الْمَهْدِ، أَوْ مُرْضَعًا لَا تَمْيِيزَ لَهُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ قَصْدٌ وَلَا تَعَمُّدٌ، فَهُوَ كَالْبَهِيمَةِ الْمُهْمَلَةِ، الَّتِي جُرْحُهَا جُبَارٌ.
36786 - وَهَذَا أَصْلٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِيهِ، إِلَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، فِي أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ، لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
36787 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً، فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَكَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ، يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ، وَيَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عُفِيَ عَنْ دِيَتِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

الصفحة 43