كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، الثُّلُثُ، إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ.
36788 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ كَسَائِرِ مَالِ الْمَقْتُولِ، يَرِثُهُ عَنْهُ وَرَثَتُهُ ذَوُو الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَةِ، إِلَّا أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ شَذَّتْ، فَلَمْ أَرَ لِذِكْرِ مَا أَتَتْ بِهِ وَجْهًا.
36789 - وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِ، أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
36790 - وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ.
36791 - وَالنَّاسُ بَعْدَهُ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ دِيَةَ الْمَقْتُولِ كَسَائِرِ مَالِهِ تَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ، كَمَا تَجُوزُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهَا، لَمْ يَجُزْ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِهَا إِلَّا ثُلُثُهَا، فَإِنَّ عُفِيَ عَنْهَا، فَلِلْعَاقِلَةِ ثُلُثُهَا، وَيَغْرَمُونَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْعَفْوُ هُنَا كَالْوَصِيَّةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْهَا، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ أَنَّالْقَاتِلَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا، كَمَا أَجْمَعُوا أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا، لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا.
36792 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ
الصفحة 44