كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتْلَهُ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا، إِنَّمَا هُوَمَالُهُ، فَيُوصِي فِيهِ.
36793 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدِيَتِهِ، وَقُتِلَ خَطَأً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.
36794 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مُجْمَلُهُ فِي مَنْ قُتِلَ خَطَأً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ، كَانَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِهَا، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.
36795 - وَأَمَّا مَنْ قُتِلَ عَمْدًا، فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ دَمِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَا يَجِبُ لَهُ فِيهِ، كَمَا لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ). [ الْمَائِدَةِ: 45 ]
36796 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَكَانَ قَتْلٌ عَمْدًا، فَهُوَ جَائِزٌ.
36797 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ.
36798 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ خَطَأً، فَهُوَ فِي

الصفحة 45