كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الثُّلُثِ.
36799 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ، فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: لَهُ ثُلُثُهُ ؟ فَقَالَ: بَلْ كُلُّهُ.
36800 - قَالَ: وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ، فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا ضَرَبَهُ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً، فَأَوْصَى لَهُ الْمَضْرُوبُ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ، جَازَتِ الْوَصِيَّةُ فِي مَالِهِ، وَفِي دِيَتِهِ، إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ مِنْهُ، وَلَوْأَوْصَى لَهُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْمُوصِي لَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَالْوَصِيَّةُ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ تَجُوزُ فِي مَالِهِ، وَلَا تَجُوزُ فِي دِيَتِهِ.
36801 - وَقَاتِلُ الْعَمْدِ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ مِنَ الْمَقْتُولِ، فِي مَالِهِ، وَلَا فِي دِيَتِهِ.
36802 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَقْتُولِ لِلْقَاتِلِ.
36803 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ، جَازَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَلَمْ تَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.
36804 - قَالَ: وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَهَا كَالْمِيرَاثِ فِي بُطْلَانِهَا فِي الْقَتْلِ، وَجَبَ أَلَّا تَجُوزَ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الْمِيرَاثُ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

الصفحة 46