كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

36805 - قَالَ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدِّيَةِ، وَسَائِرِ مَالِهِ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَالُ الْمَيِّتِ، مَوْرُوثٌ عَنْهُ.
36806 - قَالَ: وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ أَنْ تَتَقَدَّمَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْوَصِيَّةِ، أَوَتَتَأَخَّرَ عَنْهَا، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَوْ جَازَتْ، كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَوْتِ، وَهَذَا قَاتِلٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ.
36807 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَمْدًا عَنْ قَوَدٍ وَعَقْلٍ، جَازَ فِيمَا لَزِمَهُ بِالْجِنَايَةِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي مَازَادَ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ بَعْدُ.
36808 - وَلَوْ قَالَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْهَا، وَعَمَّا يَحْدُثُ مِنْهَا مَنْ عَقْلٍ وَقَوَدٍ، ثُمَّ مَاتَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَوَدِ، لِلْعَفْوِ، وَجَازَ مَا عَفَى عَنْهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ.
36809 - قَالَ: وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ: إِنَّ الْخَارِجَ يُؤْخَذُ بِجَمِيعِ الْجِنَايَةِ، لِأَنَّهَا صَارَتْ نَفْسًا.
36810 - قَالَ: وَلَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ بِحَالٍ.
36811 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ.
36812 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ: مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ، لَا قَوَدَ فِيهِ، أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ لَا قَوَدَ فِيهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) [ النِّسَاءِ: 92 ].
فَجَعَلَهَا دِيَةً وَكَفَّارَةً، لَا غَيْرَ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

الصفحة 47