كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
( 5) بَابُ عَقْلِ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ
1586 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ، خَطَأً فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهُ.
36813 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقْلٌ مُسَمًّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقْلٌ مُسَمًّي، فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ فِيهِ.
36814 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ كُلُّهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ، أَمَّا قَوْلُهُ: " إِنَّهُ لَا يُعْقَلُ فِي الْخَطَأِ جُرْحُ الْمَجْرُوحِ حَتَّى يَبْرَأَ ".
36815 - فَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَقَالُوا: لَا يُقَادُ مِنَ الْجُرْحِ الْعَمْدِ، وَلَا يُعْقَلُ الْخَطَأُ حَتَّى يَصِحَّ وَيَبْرَأَ.
36816 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: لَا يُقَادُ مِنْ جِرَاحَةٍ عَمْدًا، إِلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ، وَلَا يُعْقَلُ الْخَطَأُ، إِلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ.
36817 - وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ.
36818 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ: يَتَرَبَّصُ بِالسِّنِّ بِالْجِرَاحُ سَنَةً،
الصفحة 48