كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

مَخَافَة أَنْ يَنْتَقِصَ.
36819 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِيمَنْ كَسَرَ سِنَّ الرَّجُلِ: لَا أَرْشَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَيَحْكُمَ بِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ، وَكَذَلِكَ الْجِرَاحَاتُ لَا يَقْضِي فِيهَا بِأَرْشٍ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا تَؤُولُ.
36820 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَ رَجُلٍ، فَسَأَلَ الْمَقْطُوعُ الْقَوَدَ سَاعَةَ قُطِعَ، أَقَدْتُهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ كَفُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، جَعَلْتُ عَلَى الْجَانِي أَرْشَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، وَلَوْ مَاتَ مِنْهَا قَتَلْتُهُ، فَإِنْ قُطِعَ أُصْبُعُهُ، فَتَآكَلَتْ، فَذَهَبَتْ كَفُّهُ، أَقَدْتُهُ مِنَ الْأُصْبُعِ، وَأَخَذَ أَرْشَ يَدِهِ، إِلَّا أُصْبُعًا، وَلَمْ يَنْتَظِرْهُ، أَيَبْرَأُ إِلَى مِثْلِ جِنَايَتِهِ أَمْ لَا ؟
36821 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اتَّفَقَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ، وَالْمَدَنِيُّونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْ جُرْحٍ، وَلَا يُبَدَّى حَتَّى يَبْرَأَ.
36822 - وَالِاخْتِيَارُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
36824 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مُرْسَلِ عِكْرِمَةَ، وَمُرْسَلِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ رُكَانَةَ، وَمِنْ مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
36825 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

الصفحة 49