كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

كُسِرَ، سَوَاءٌ السِّنُّ، فَإِذَا جُبِرَ مُسْتَقِيمًا، فَفِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ الْأَلَمِ وَالشَّيْنِ، فَإِنَّ جُبِرَ مَعِيبًا بِنَقْصٍ أَوْ عَوَجٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، زِيدَ فِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ شَيْنِهِ وَضُرِّهِ، وَأَلَمِهِ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْعَظْمِ لَوْ قُطِعَ.
36832 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ نَحْوُ ذَلِكَ.
36833 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ، إِذَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ، إِذَا بَرَأَ الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ إِلَّا الْجَائِفَةَ، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ.
36834 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ، وَالْجُمْهُورِ.
36835 - وَقَدِ اتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، أَنَّ الشِّجَاجَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مِنَ الذَّقَنِ إِلَى مَا فَوْقَهُ، وَأَنَّ جِرَاحَ الْجَسَدِ، لَيْسَ فِيهَا عَقْلٌ مُسَمًّى، إِلَّا الْجَائِفَةَ.
36836 - وَخَالَفَهُمُ اللَّيْثُ، فَقَالَ: الْمُوضِحَةُ: إِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ، تَكُونُ أَيْضًا فِي الْجَنْبِ، إِذَا أُوضِحَتْ عَنْ عَظْمٍ.
36837 - وَهُوَ قَوْلٌ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي الْمُوضِحَةِ، إِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ، أَوِ الْأُصْبُعِ، فِيهَا نَصِفُ عُشْرِ ذَلِكَ الْعُضْوِ مِنَ الْجَسَدِ.

الصفحة 52