كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

36838 - وَعَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ مِثْلَهُ.
36839 - ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَفِي كُلِّ جُرْحٍ، مَا عَدَا الْوَجْهَ، وَالرَّأْسَ حُكُومَةٌ، إِلَّا الْجَائِفَةَ، فَفِيهَا ثُلُثُ النَّفْسِ، وَهِيَ الَّتِي تَخْرُقُ إِلَى الْجَوْفِ، مِنْ بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ صَدْرٍ، أَوْ ثَغْرَةِ النَّحْرِ، كُلُّ هَذَا جَائِفَةٌ.
36840 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ، أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْخَطَأِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
36841 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي عَلَى الْعَاقِلَةِ.
36842 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّهُ خَطَأٌ لَا عَمْدٌ.
36843 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْخَطَأَ، مَا لَمْ يَقْصِدْهُ الْفَاعِلُ، وَلَمْ يُرِدْهُ، وَأَرَادَ غَيْرَهُ، وَفِعْلُ الْخَاتِنِ، وَالطَّبِيبِ، فِي هَذَا الْمَعْنَى.
36844 - وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَشُرَيْحٍ.
36845 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّ خَتَّانَةً كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ، خَتَنَتْ جَارِيَةً، فَمَاتَتْ فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا.
36846 - وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْحَجَّامِ، وَمَالِ الطَّبِيبِ دُونَ

الصفحة 53