كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

كَسِنِّهِ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.
1588 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ، أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.
36862 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ، وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلْثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.
36863 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ جَمَاعَةٌ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ: مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَمَا بَلَغَ مَالِكًا عَنْ عُرْوَةَ مِثْلُهُ.
36864 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ

الصفحة 58