كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
36893 - كَمَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا.
36894 - قَالَ: وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: تُعَاقِلُهُ إِلَى الثُّلُثِ.
36895 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، مِثْلَهُ.
36896 - كَمَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا.
36897 - قَالَ: وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ، مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ.
36898 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَوِيَانِ إِلَى الثُّلُثِ.
36899 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَطَائِفَةٌ، يَقُولُونَ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، حَتَّى تَبْلُغَ النِّصْفَ مِنْ دِيَتِهِ، وَتَعُودَ إِلَى النِّصْفِ.
36900 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ عَلَى النِّصْفِ، فَإِذَا بَلَغَتِ النِّصْفَ، فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ.
36901 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَالْقِيَاسُ عَلَى أَنْ يَكُونَ جِرَاحُهَا كَذَلِكَ، إِنْ لَمْ تَثْبُتْ سُنَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 63