كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا، فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَوْمِ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ، مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا، وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.
36909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْفَضْلِ، لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ، الدِّيَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْعَاقِلَةُ: الْعَصَبَةُ، وَالْقَبِيلَةُ، وَالْبَطْنُ، وَالرَّهْطُ لَا يَعْقِلُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَنْ كَانَ إِلَّا قَبِيلَتُهُ إِذَا قَتَلَ خَطَأً.
36910 - وَالْمِيرَاثُ لِمَنْ فَرَضَهُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ، مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَةِ، إِلَّا أَنَّ الدِّيَةَ لَا يُؤَدِّيهَا زَوْجٌ، وَلَا أَخٌ لِأُمٍّ، وَلَا مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ مِنَ الْقَبِيلَةِ.
36911 - وَالْمَوَالِي عِنْدَهُمْ، يَجْرُونَ مَجْرَى الْعَصَبَاتِ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ نَسَبٌ لَا يَنْتَقِلُ.
36912 - وَهَذَا كُلُّهُ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي الْمَوْلَى: إِذَا أَبَى أَنْ يَعْقِلَ، كَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُصَابِ الْمَقْتُولِ خَطَأً، وَلَمْ يَرِثْ ذَلِكَ عَنْهُ.
36913 - وَمَنْ قَالَ: الْعَقْلُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِيرَاثُ. فَإِنَّهُ يَعْنِي الْمُوَالِيَ.
36914 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنْ عَقَلَ عَنْهُ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
الصفحة 65