كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
36937 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ أَثْبَتَ شِبْهَ الْعَمْدِ، وَجَعَلَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَمْ يَرَ فِيهِ قَوَدًا.
36938 - وَشِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ أَنْ يَعْمِدَ الضَّارِبُ إِلَى الْمَضْرُوبِ بِحَجَرٍ، أَوْ عَصًا، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَمُودٍ، أَوْ مَا الْأَغْلَبُ فِيهِ أَنْ لَا يَقْتُلَ مِثْلُهُ مِنَ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ، فِي بَابِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
36939 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ مَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ مَكَانَهَا.
36940 - وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، فِي نَفْيِ حُكْمِ شِبْهِ الْعَمْدِ.
36941 - وَقَالُوا: إِنَّ كُلَّ مَا عَمَدَ بِهِ، فَهُوَ عَمْدٌ، وَفِيهِ الْقَوَدُ.
36942 - وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصفحة 74