كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الْأَعْوَرُ، وَأَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَلَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِذَلِكَ، لَكَانَ حُجَّةً، فَكَيْفَ وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ ؟ 36943 - وَتَصْحِيحُ ذَلِكَ قَضَاءُ عُمَرَ بِهِ.
36944 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حُمَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ أَكَلَةِ اللَّحْمِ، لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَقَدْتُهُ مِنْهُ.
36945 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الضَّارِبِ بِالْعَصَا عَمْدًا، إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا، قُتِلَ الضَّارِبُ.
36946 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ: " وَأَنْ تَقْتُلَ الْمَرْأَةُ ". قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُرِدْ كَذَا الشَّيْءِ، فَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، وَلَا حُجَّةَ فِي مَا قَضَى عَنْهُ.
36947 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: أُذُكِّرُ اللَّهَ امْرَءًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ - فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِالْمِسْطَحِ - عَمُودِ خِبَائِهَا - فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا، قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ.
36948 - فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ " قَتْلَ الْمَرْأَةِ الضَّارِبَةِ بِالْمِسَطَحِ ".

الصفحة 75