كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
36949 - قِيلَ لَهُ: وَلَا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ دِيَتَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ الشَّيْءَ، فَقَدْ قَصَّرَ، وَالْحُجَّةُ فِي ذِكْرِ مَنْ ذَكَرَ.
36950 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِلَّا أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ، فِي حَدِيثِهِ هَذَا.
36951 - وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:كَانَتْ لِيَ امْرَأَتَانِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَأَصَابَتْهَا، فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَمَاتَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشَرَةٍ مِنَ الْإِبِلِ.
36952 - فَحَصَلَ حَدِيثُ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْأَعْرَابِيِّ الْهُذَلِيِّ مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْحَدِيثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مِنْ قُصْرٍ فَلَمْ يَذْكُرْ دِيَةَ الْمَرْأَةِ.
36953 - وَكَذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَجَرِيرٌ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ ! مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْجَعَ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ".
الصفحة 76