كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

36969 - وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ، الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ.
36970 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ سِيرِينَ.
36971 - وَقَدْ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ.
36972 - وَقَدْ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا.
1592 - مَالِكٌ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالِكٌ: فِدْيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
36973 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْعُلَمَاءُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ عَلَى مَا فَرَضَهَا عُمَرُ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا.
36974 - ذَكَرَ رَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، أَنَّ دِيَةَ الْجَنِينِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، خَمْسُونَ دِينَارًا،

الصفحة 79