كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

وَهْم جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ.
36975 - وَأَمَّا مَنْ رَاعَى فِي الدِّيَةِ قِيمَةَ الْإِبِلِ، غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: الْغُرَّةُ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، أَقَلُّهَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ.
36976 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
36977 - قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا مَعِيبًا.
36978 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ غُرَّةٍ أَجْزَأَ، إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى سِنِّ مَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ.
36979 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهُوَ مَذْهَبُ الْحِجَازَيِّينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الدِّيَةَ مِنَ الدَّرَاهِمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَنِصْفُهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ، سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، عُشْرُهَا سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
36980 - وَهُوَ مَذْهَب مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ.
36981 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ، أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، فَقَالُوا: قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَهَذَا عَلَى أُصُولِهِمْ فِي أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
36982 - وَهُوَ مَذْهَبُ سَلَفِهِمْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمْ.
36983 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ وَيَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا.
36984 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

الصفحة 80