كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37004 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: إِذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِحَرَكَةٍ، أَوْ عُطَاسٍ، أَوِ اسْتِهْلَالٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَيْقَنُ بِهِ حَيَاتُهُ، ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَعِتْقُ رَقَبَةٍ.
37005 - قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لَا يَرِثُ الْجَنِينُ، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ.
37006 - قَالَ: وَإِنَّ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ.
37007 - وَرَوَى مَكْحُولٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ فِي السَّقْطِ يَقَعُ، فَيَتَحَرَّكُ، قَالَ: كَمُلَتْ دِيَتُهُ، اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ.
37008 - وَرَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا.
37009 - وَذَكَر أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: الِاسْتِهْلَالُ: الْبُكَاءُ أَوِ الْعُطَاسُ.
37010 - وَاخْتَلَفُوا فِي السَّقْطِ الَّذِي تَطْرَحُهُ أُمُّهُ الْمَضْرُوبُ بَطْنُهَا فَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَا طَرَحَتْهُ مِنْ مُضْغَةٍ، أَوْ عَلَقَةٍ، أَوْ مَا يُعْلَمُ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا، فَفِيهِ الْغُرَّةُ.
37011 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
الصفحة 83