كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37012 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ فِيهِ، مِنْ غُرَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا، حَتَّى يَسْتَبِينَ شَيْءٌ مِنْ خِلْقَتِهِ، أُصْبُعٌ أَوْ ظُفْرٌ، أَوْ عَيْنٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُفَارِقُ فِيهِ الْمُضْغَةَ، وَالدَّمَ وَالْعَلَقَةَ، وَزَادَ فِي كِتَابِ: أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: فَإِنْ أَسْقَطَتْ خَلْقًا مُجْتَمِعًا، لَا يَسْتَبِينُ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلْقٌ سَأَلْنَا عُدُولًا مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ زَعَمْنَ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ خَلْقِ الْآدَمِيِّينَ، كَانَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ شَكَكْنَ، لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ.
37013 - قَالَ مَالِكٌ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ.
37014 - قَالَ أَبُوعُمَرَ: يُرِيدُ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، لِأَنَّ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ جَنِينِ الْحُرَّةِ.
37015 - وَاخْتَلَفُوا فِي جَنِينِ الْأَمَةِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
37016 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا إِلَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
37017 - قَالَ الشَّافِعِيُّ يَوْمَ جُنِيَ عَلَيْهَا.
37018 - قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ يَعْنِي عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ ذِكْرٍ أَوْ أُنْثَى.
37019 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: الْقِيَاسُ عَلَى أَصْلِهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، يَوْمَ تُلْقِيهِ، وَاحْتَجَّ بِذَلِكَ لِمَسَائِلَ مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ: لَا أَعْرِفُ أَنْ يُدْفَعَ عَنِ الْغُرَّةِ قِيمَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِمَوْضِعٍ لَا تُوجَدُ فِيهِ.

الصفحة 84