كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37020 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: أَصْلُهُ فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهَا، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَقِيمَتُهَا.
37021 - وَكَذَلِكَ الْغُرَّةُ إِذَا لَمْ تُوجَدْ فَقِيمَتُهَا، قَالَ: وَإِنَّمَا قُلْتُ أَنْ لَا يَقْبَلَهَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ، لِأَنَّهَا لَا تَسْتَغْنِي بِنَفْسِهَا دُونَ هَذَا السِّنِّ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا إِلَّا فِي حَدٍّ أَسَنَّ وَأَعْلَى.
37022 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ خَرَجَ جَنِينُ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ.
37023 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهَذَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ.
37024 - قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، كَانَ فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى، كَانَ فِيهَا عُشْرُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً.
37025 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَجِدْ مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، فِي ذَلِكَ خِلَافًا.
37026 _ قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ 37027 - وَرَوَى أَصْحَابُ " الْإِمْلَاءِ " عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ، إِذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، فَأَنْقَصَ أُمَّهُ كَمَا يَكُونُ فِي أَجِنَّةِ الْبَهَائِمِ.
37028 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ، عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، فِي تَفْرِقَتِهِمْ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْجَنِينِ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ مَيِّتًا، فَأَحْسَنَ، ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ.
37029 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: نَحْنُ نَقُولُ: إِنْ
الصفحة 85