كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
كَانَ غُلَامًا، فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً، فَعُشْرُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً.
37030 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.
37031 - وَقَالَ الْحَسَنُ كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ: عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ.
37032 - رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ، وَهِشَامٌ.
37033 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ.
37034 - وَقَالَ الْحَكَمُ: كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الْأَمَةِ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ.
37035 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَكَمِ.
37036 - وَرَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
37037 - وَقَالَ حَمَّادٌ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ حُكُومَةٌ.
37038 - قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا، وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ، لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
37039 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، لِأَنَّ رَسُولَ
الصفحة 86