كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عِنْدَ مَالِكٍ، نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
37047 - وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
37048 - وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
37049 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَنِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا، وَهِيَ قَدْ مَاتَتْ مِنْ ضَرْبِ بَطْنِهَا.
37050 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ غُرَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا، إِذَا أَلْقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَيِّتًا.
37051 - وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: فِيهِ الْغُرَّةُ.
37052 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
37053 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ أَشْهَبَ فِي هَذَا، كَقَوْلِ اللَّيْثِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ مِنَ الضَّرْبِ، وَلَمْ تُلْقِ الْجَنِينَ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ.
37054 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ مَيِّتَةٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ.
37055 - فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ، إِذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا وَهِيَ مَيِّتَةٌ، وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ وَهِيَ حَيَّةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
37056 - وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِ الْغُرَّةِ، مَنْ يَسْتَحِقُّهُ ؟: 37057 - فَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، أَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ،

الصفحة 88