كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

عَنِ الْجَنِينِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْغُرَّةَ عَنِ الْجَنِينِ، لَا عَنْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْأُمِّ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا، أَنَّهَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا خَطَأً، فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ تَكُنْ لِلْيَدِ دِيَةٌ، وَدَخَلَتْ فِي النَّفْسِ، وَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، ثُمَّ مَاتَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ وَالْغُرَّةُ، وَلَمْ تَدْخُلِ الْغُرَّةُ فِي الدِّيَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ مُنْفَرِدٌ بِحُكْمِهِ دُونَ أُمِّهِ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ دِيَتُهُ مَوْرُوثَةً عَنْهُ، كَسَائِرِ الدِّيَاتِ.
37058 - وَإِذَا صَحَّ هَذَا، بَطَلَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَهَا لِلْأُمِّ خَاصَّةً.
37059 - وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَاللَّيْثُ: الدِّيَةُ لِلْأُمِّ خَاصَّةً، كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا.
37060 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّ دِيَة الْجَنِينِ مَوْرُوثَةٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى.
37061 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ لِمَالِكٍ، أَنَّهُ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ فِي الْجَنِينِ، أَنَّهُ مَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِ بَطْنِ أُمِّهِ.
37062 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي كِتَابِ: الدِّيَاتِ وَالْجِنَايَاتِ: إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ شَاكِيَةً مُوجَعَةً مِنَ الضَّرْبِ حَتَّى طَرْحَتْهُ، لَزِمَتِ الْجِنَايَةُ الْجَانِيَ، وَيَغَرَمُهَا مَنْ يَغْرَمُ دِيَةَ الْخَطَأِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ حَلَفَ الْجَانِي، وَبَرِئَ.

الصفحة 89