كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
37066 - وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمَكْحُولٌ، وَعَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، فِي رِوَايَةِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْهُ.
37067 - وَرَوَى عَنْهُ زَكَرِيَّا: الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
37068 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ، وَمُجَاهِدٍ.
37069 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ تَفْضُلُ السُّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا بِالتَّغْلِيظِ، وَلَا تَفْضُلُ بِالزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ.
37070 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ عَلَى أَنَّ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَا تَفْضُلُ السُّفْلَى غَيْرَهَا.
1595 - مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ، وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
الصفحة 94