كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37071 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا فِي الْعَمْدِ، لَهُ الْقَوَدُ، إِنْ شَاءَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) [ الْمَائِدَةِ: 45 ].
37072 - وَجَعَلَ ابْنُ شِهَابٍ الْمَفْقُوءَ الْعَيْنِ مُخَيَّرًا عَلَى الْأَعْوَرِ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ، إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ أَلْفَ دِينَارٍ دِيَةَ عَيْنِهِ.
37073 - وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً.
37047 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ فَقْءِ عَيْنِ الْأَعْوَرِ خَطَأً، فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
37075 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ مَرَّةً: لَيْسَ لِلصَّحِيحِ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ إِلَّا دِيَةُ عَيْنِهِ، خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، كَمَا لَوْ فَقَأَهَا غَيْرُ أَعْوَرَ، وَعُفِيَ عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ.
37076 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَأْخُذُ دِيَةَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ الَّذِي تَرَكَ لَهُ أَلْفَ دِينَارٍ.
37077 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَوْلُهُ الْآخَرُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
37078 - وَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ، وَالْمُغِيرَةُ، بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ.
37079 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الصَّحِيحُ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِ نَفْسِهِ، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، لَيْسَ لَهُ غَيْرُ.

الصفحة 95