كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَأَنْ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً، اصْطَلَمَتَا أَوْلَمَ تَصْطَلِمَا، وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
1597 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ذَلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ وَثَدْيَا الرَّجُلِ.
37092 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ: فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَهَذَا فِي مَذْهَبِهِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْأَكْثَرِ وَالْأَغْلَبِ، لِأَنَّهُ لَا يَجْعَلُ عَلَى الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةَ، وَلَا فِي ثَدْيَيِ الرَّجُلِ، وَلَا فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا لَمْ يَذْهَبْ سَمْعُهُمَا، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ.
37093 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ، وَمَذَاهِبُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى، إِذَا قُطِعَ كُلُّهُ، أَوْ مَا يَمْنَعُ الْكَلَامَ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ مَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الْكَلَامِ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ، فَإِنْ مَنَعَ مَا قُطِعَ مِنْهُ بَعْضَ الْكَلَامِ، فَفِيهِ بِحِسَابِ مَا مُنِعَ مِنْهُ، يَعْتَبِرُ بِحُرُوفِ الْفَمِ.
37094 - هَذَا كُلُّهُ فِي الْخَطَأِ.
37095 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فِي اللِّسَانِ، فَمَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ الْقِصَاصَ، وَهُمْ، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، يَرَوْنَ فِيهِ الدِّيَةَ عَلَى مَا

الصفحة 98