كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

وَصَفْنَا فِي مَالِ الْجَانِي عَمْدًا، فِي أَحَدِ قَوْلَيِ مَالِكٍ.
37096 - وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
37097 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ، فِي مَالِ الْجَانِي.
37098 - وَقَالَ اللَّيْثُ، وَغَيْرُهُ: فِي اللِّسَانِ الْقِصَاصُ، يَعْنِي فِي الْعَمْدِ.
37099 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةَ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْأُذُنَيْنِ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ أَيْضًا.
37100 - فَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ، إِذَا ذَهَبَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ جَمِيعًا، وَفِي قَطْعِ الْأُذُنَيْنِ حُكُومَةٌ.
37101 - وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ، نَحْوُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي إِشْرَافِ الْأُذُنَيْنِ إِلَّا حُكُومَةٌ.
37102 - وَرَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا اصْطَلَمَتَا، الدِّيَةُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ السَّمْعُ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ الدِّيَةَ.
37103 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ.
37104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ وُجُوهٍ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّ السَّمْعَ،

الصفحة 99