كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

38901 - وَأَمَّا أَخْلَاقُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَا يُحْصَى الْحَسَنُ مِنْهَا كَثْرَةً، وَلَوْ أُفْرِدَ لَهَا كِتَابٌ، لَقَصُرَ عَنْهَا، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ". [ الْقَلَمِ: 4 ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ " [ الْأَعْرَافِ: 199 ].
38902 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِأَلْفَاظٍ أَتَمَّ مِنْ أَلْفَاظِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ.
38903 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.
38904 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ، وَلَا خُيِّرَ فِي أَمْرَيْنِ

الصفحة 117