كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

إِلَّا كَانَ أَيْسَرُهُمَا أَحَبَّ إِلَيْهِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْإِثْمُ، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَهُمْ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، فَيَكُونُ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ.
38905 - وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ وَيَنْدُبُ الْأُمَرَاءَ وَسَائِرَ الْحُكَّامِ وَالْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَجَافَى عَنِ الِانْتِقَامِ لِنَفْسِهِ تَأَسِّيًا بِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَا يَنْسَ الْفَضْلَ وَالْأَخْذَ بِهِ فِي الْعَفْوِ عَمَّنْ ظَلَمَهُ.
38906 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي لِنَفْسِهِ.
38907 - وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَتُهُ مِنْ بَنِيهِ وَآبَائِهِ.
38908 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ أَوْلَى لِذَوِي

الصفحة 118