كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

الْعِلْمِ وَالْحِجَا مِنَ الْأَخْذِ بِالشِّدَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُنْتَهَى عَنْ مَحَارِمِهِ، وَتُجْتَنَبَ عَزَائِمُهُ.
38909 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِنَّمَا الْعِلْمُ أَنْ تَسْمَعَ بِالرُّخْصَةِ مِنْ ثِقَةٍ، وَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَيُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ.
1673 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ".
38910 - هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ شِهَابٍ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَتَابَعَهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ.
38911 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " رِوَايَةَ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ.
38912 - وَهُوَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ مُرْسَلٌ، وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ، فِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَأَحْسَنُ ذَلِكَ رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ حَيْوَئِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

الصفحة 119