كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39028 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ لَا يَسْلَمُ مِنْهُنَّ أَحَدٌ: الطِّيَرَةُ، وَالظَّنُّ، وَالْحَسَدُ ". قِيلَ وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: " إِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجِعْ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ ".
39029 - وَرَوَيْنَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الظَّنُّ ظَنَّانِ ظَنٌّ فِيهِ إِثْمٌ، وَظَنٌّ لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ، فَالظَّنُّ الَّذِي فِيهِ الْإِثْمُ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ، وَالظَّنُّ الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ، مَا لَمْ يُتَكَلَّمْ.
39030 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ مِنْ أَخِيهِ كَلِمَةً أَنْ يَظُنَّ بِهَا سُوءًا وَهُوَ يَجِدُ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ مَصْدَرًا.
39031 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا " [ فَقِيلَ ]: مَعْنَى التَّجَسُّسِ، وَمَعْنَى التَّحَسُّسِ سَوَاءٌ، أَوْ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ.
39032 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَلَا تَجَسَّسُوا [ الْحُجُرَاتِ: 12 ] قَالَ: خُذُوا مَا ظَهَرَ، وَدَعُوا مَا سَتَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
الصفحة 151