كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ.
39083 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى: قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوِ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ، أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: اللَّهُ حَقُّ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ، أَوْ قَالَ: مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ.
39084 - قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: التُّبَّانُ شِبْهُ السَّرَاوِيلِ، صَغِيرٌ تَذْكُرُهُ الْعَرَبُ.
39085 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. وَأَنَّ مَخْرَجَهُ عَلَى أَحَدِ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ كَلَامٌ جَامِعٌ فِي الْإِنْفَاقِ وَفِي التَّجَمُّلِ أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.
39086 - وَرَوَيْنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِنْ وُجُوهٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ جَائِزَةٌ.
39087 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ، فَأَمَّا إِذَا وَجَدُوهَا، فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلَ ابْنَ مَسْعُودٍ.
الصفحة 167