كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39123 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ السَّلَفَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّخَتُّمِ فِي الذَّهَبِ ] وَلَيْسَ فِي اتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ حُجَّةٌ مَعَ الِاخْتِلَافِ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ، قِيلَ: الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى الرِّجَالَ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ.
39124 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّخَتُّمَ مِنَ اللِّبَاسِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ نَصُّ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لِلنِّسَاءِ مُبَاحٌ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الرِّجَالُ، وَلَمَّا كَانَ عَلَى الْآبَاءِ فَرْضًا، مَنْعُ أَبْنَاءِهِمْ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ، وَالْخَمْرِ، وَالدَّمِ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ وَسَائِرُ الْمَكْرُوهَاتِ.
39125 - وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَةُ التَّخَتُّمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
39126 - وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، كَرِهَتَاهُ لِلرِّجَالِ.
39127 - وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ.
39128 - وَرَوَيْنَا الرُّخْصَةَ فِي التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَهُوَ عِنْدِي مَرْفُوعٌ عَنْهُ بِمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَابِرِ

الصفحة 176