كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39169 - وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَجُرَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، خُيَلَاءَ كَانَ ذَلِكَ أَوْ بَطَرًا، أَوْ غَيْرَ خُيَلَاءَ وَلَا بَطَرًا.
39170 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحُجَّةُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
1700 - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ ؟ فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ".
39171 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ يَعْنِي أَنَّ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْقَمِيصِ فَهُوَ فِي النَّارِ.
وَكَمَا قَالَ فِي الْإِزَارِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فُضُولَ الثِّيَابِ، وَيَقُولُ: فُضُولُ الثِّيَابِ فِي النَّارِ ].

الصفحة 188