كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

( 2) بَابُ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا
1637 - مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْأَجْدَعِ أَنَّ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لُكَعُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".
38539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا شَكَتْ مَوْلَاةُ ابْنِ عُمَرَ إِلَيْهِ حَالَهَا فِي مَعِيشَتِهَا، وَعَرَّضَتْ لَهُ بِالْمَسْأَلَةِ رَجَاءَ رِفْدِهِ فَكَرِهَ أَنْ يَفْتَخِرَ عِنْدَ جُلَسَائِهِ بِالْقِيَامِ بِهَا، فَذَكَرَ لَهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا ذَكَرَهُ، وَفَهِمَتْ عَنْهُ، فَقَعَدَتْ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
38540 - وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا.. " الْحَدِيثَ، خَرَجَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَلْزَمُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شِبَعِ بُطُونِهِمْ، وَعَلَى أَقَلَّ مِنَ الشِّبَعِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ أَقَامَ مَعَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - جَدِيرٌ بِأَنْ يَنَالَ شَفَاعَتَهُ وَشَهَادَتَهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمُؤَازَرَتِهِ وَالرِّضَا بِالدُّونِ مِنَ الْعَيْشِ لِصُحْبَتِهِ.
38541 - وَلِلْمَدِينَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ.

الصفحة 19