كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
( 6) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا
1701 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: تُرْخِيهِ شِبْرًا " قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ " فِذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ".
39179 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَجِبْتُ مِنَ ابْنِ وَضَّاحٍ كَانَ يَقُولُ: " لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ " لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
39180 - وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ " فِيهَا كُلِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ".
39181 - وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى نَافِعٍ [ عَلَى مَا ] ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
39182 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ: إِذَنْ يَنْكَشِفُ قَدَمُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِذَنْ تَخْرُجُ أَقْدَامُهُنَّ.
الصفحة 191