كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39183 - قَالَ: فَذِرَاعٌ [ لَا تَزِيدُ ] عَلَيْهِ.
39184 - وَقَدْ ذَكَرَ الْقَعْنَبِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ " الْمُوَطَّأِ " حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ؟ ! فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ".
39185 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
39186 - وَهَذَانَ الْحَدِيثَانِ [ يَدُلَّانِ ] عَلَى أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ يَلْبَسْنَ الْخُفَّيْنِ، وَلَوْ لَبِسْنَ الْخُفَّيْنِ مَا احْتَجْنَ إِلَى إِطَالَةِ الذُّيُولِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُنَّ مَنْ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ.
39187 - وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ [ عِنْدَ السَّلَفِ ] فِي زِيِّ الْحَرَائِرِ وَلِبَاسِهِنَّ إِطَالَةُ الذُّيُولِ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ ثَابِتٍ:
كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُحْصَنَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ
39188 - وَقَدْ رُوِيَأَنَّ أَوَّلَ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَيْلَهَا [ هَاجَرُ ] أُمُّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

الصفحة 192