كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
( 7) بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ
1702 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ".
39191 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا نَهْيُ أَدَبٍ وَإِرْشَادٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
39192 - وَإِجْمَاعُهُمْ أَنَّهُ إِذَا مَشَى فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ النَّعْلُ، وَلَيْسَ عَاصِيًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِذَا كَانَ بِالنَّهْيِ عَالِمًا.
39193 - وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ، فَقَالُوا: هُوَ عَاصٍ إِذَا كَانَ بِالنَّهْيِ عَالِمًا.
39194 - وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، الْأَصْلُ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهْيِ نَهْيُ تَحْرِيمٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ وَالنَّدْبِ وَالِاسْتِحْسَانِ، فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ.
39195 - وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ.
39196 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ:
الصفحة 194