كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39297 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَأَبَاحَ لِبَاسَ قَبَاءَ مَحْشُوٍّ بِقَزٍّ لِأَنَّ الْقَزَّ بَاطِنٌ، فَكَأَنَّ الْمَلْبُوسَ عِنْدَهُ الْمَكْرُوهَ مِنَ الْحَرِيرِ مَا كَانَ ظَاهِرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَرَاهَةِ الْوَارِدَةِ فِي الشُّبْهَةِ بِزِيِّ الْأَعَاجِمِ، وَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
39298 - وَمِثْلُ هَذَا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ خَزٍّ شَطْرُهُ حَرِيرٍ، فَقَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَلِي جِلْدَهُ مِنْهُ الْخَزُّ.
39299 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بَأْسَ يَلْبَسُ مَا كَانَ سُدَاؤُهُ حَرِيرًا، وَلُحْمَتُهُ غَيْرَ حَرِيرٍ.
39300 - قَالَ: أَكْرَهُ مَا كَانَ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا، وَسُدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ.
39301 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْخَزِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَةٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شُهْرَةٌ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
39302 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تَلْبَسْ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا كَمَا كَانَ سُدَاهُ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا.
39303 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: " هُوَ

الصفحة 213