كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39333 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ - كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ - جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَعُمَارَةُ بْنُ غُزَيَّةَ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ.
39334 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ "، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالْمُشْرِفِ فِي الطُّولِ [ وَالْمُتَفَاوِتِ ] فِي الشِّطَاطِ، " الَّذِي يَكَادُ يَضْطَرِبُ مِنْ طُولِهِ، وَذَلِكَ عَيْبٌ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُ: " فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ ".
39335 - " الْأَمْهَقُ " الْأَبْيَضُ الَّذِي بَيَاضُهُ لَا إِشْرَاقَ فِيهِ كَأَنَّهُ الْبَرَصُ، لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحُمْرَةِ، وَذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ.
39336 - " وَالْآدْمُ " الْأَسْمَرُ، وَالْأَدْمَةُ السُّمْرَةُ.
39337 - [ " وَالْجَعْدُ الْقَطَطُ " الَّذِي شَعْرُهُ مِنْ شِدَّةِ الْجُعُودَةِ كَالْمُحْتَرِقِ يُشْبِهُ شُعُورَ أَهْلِ الْحَبَشَةِ.
393338 - " وَالسَّبِطُ " الْمُرْسَلُ الشَّعْرِ، الَّذِي لَيْسَ فِي شَعْرِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّكَسُّرِ، فَهُوَ جَعْدٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ دَهْرَهُ قَدْ رَجَّلَ شَعْرَهُ بِالْمُشْطِ ].
39339 - أَمَّا قَوْلُهُ: بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " مَنْ تَابَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَنْ خَالَفَهُمْ فِيهِ، وَذَكَرْنَا

الصفحة 222