كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

وَلَدِ عَلِيٍّ قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا نَعَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا الْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضُ، مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ أَجْرَدَ ذُو مَسْرُبَةٍ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، أَجْوَدُ النَّاسِ كَفًّا، وَأَجْرَأُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
39388 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: " الْمُمَغَّطُ ": هُوَ الطَّوِيلُ الْمَدِيدُ، فِيمَا ذَكَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ.
39389 - وَقَالَ الْخَلِيلُ: الْفَرَسُ الْمُطَهَّمُ التَّامُّ الْخَلْقِ.
39390 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمُشَاشُ: رُءُوسُ الْعِظَامِ.
39391 - وَقَالَ الْخَلِيلُ: الْكَتَدُ: مَا بَيْنَ الثَّبَجِ إِلَى مُنْتَصَفِ الْكَاهِلِ مِنَ الظَّهْرِ.
39392 - وَالْمَسْرُبَةُ: شَعَرَاتٌ تَتَّصِلُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ.
39393 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ: حَدَّثَنِي

الصفحة 231